الحر العاملي

215

وسائل الشيعة ( آل البيت )

أدى من مكاتبته شيئا غرم في جنايته بقدر ما أدى من مكاتبته للحر ، وإن عجز عن حق الجناية أخذ ذلك من المولى الذي كاتبه ، قلت : فان ( 2 ) الجناية لعبد ، قال : على مثل ذلك يدفع إلى مولى العبد الذي جرحه المكاتب ولا تقاص بين المكاتب وبين العبد إذا كان المكاتب قد أدى من مكاتبته شيئا ، فإن لم يكن أدى من مكاتبته شيئا فإنه يقاص للعبد منه أو يغرم المولى كلما جنى المكاتب ، لأنه عبده ما لم يؤد من مكاتبته شيئا ، قال : وولد المكاتب كأمه إن رقت رق ، وإن أعتقت أعتق . أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود ( 3 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 4 ) . 11 - باب حكم أم الولد إذا قتلت سيدها خطأ شبيه عمد أو خطأ محضا [ 35481 ] 1 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي عبد الله عن الحسن بن علي ، عن حماد بن عيسى ، عن جعفر ، عن أبيه ( عليهما السلام ) قال : إذا قتلت أم الولد سيدها خطأ سعت في قيمتها . [ 35482 ] 2 - وباسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن يحيى ، عن طلحة بن زيد ، عن غياث بن إبراهيم ، عن جعفر ، عن أبيه ( عليهما السلام ) قال : قال : علي ( عليه السلام ) : إذا قتلت أم الولد سيدها خطأ فهي حرة ليس

--> ( 2 ) في المصدر : فإن كانت . ( 3 ) تقدم ما يدل عليه في الباب 46 من أبواب القصاص في النفس ، وفي الباب 7 من أبواب قصاص الطرف . ( 4 ) يأتي في الباب 12 من أبواب العاقلة . الباب 11 فيه 3 أحاديث 1 - التهذيب 10 : 200 / 793 ، والاستبصار 4 : 276 / 1047 . 2 - التهذيب 10 : 200 / 791 ، والاستبصار 4 : 276 / 1045 .